قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الخدمات الاجتماعية
المادة 181
يهدف عمل الدولة الى توحيد درجة ترقية الخدمات الاجتماعية و مستواها غير سائر قطعات نشاط الامة خاصة بانشاء صندوق وطنى المعادلة الخدمات الاجتماعية .
تحدد أهداف الصندوق الوطنى لمعادلة الحدمات الاجتماعية و كيفيات تموينه و سيره بموجب القانون المتضمن انشاءه .
الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية