قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الخدمات الاجتماعية
المادة 180
تستهدف الخدمات الاجتماعية، المساهمة في رفع مستوى المعيشة للعامل ولعائلته وتنمية شخصيته وذلك :
بتسهيل الحياة اليومية للعامل بتحسين الرفاهية المادية والمعنوية للعمال وللعائلات التي تكون في كتالتهم، عن طريق تكمنة أجر العمل على شكل خدمات في مجالات الصحة والسكن والثقافة والترويح .