قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الاول — التكوين
المادة 179
يمكن للمؤسسة المستخدمة أن تفرض على العمال الذين تسمح لهم مؤهلاتهم أو اختصاصاتهم ، أن يساهموا بشكل فعال في أعمال التكوين والتأهيل التي تقوم بها، ومن ذلك : وضع البرامج واعداد المحاضرات والعروض والتكوين في ورشة العمل .