قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الاول — التكوين
المادة 178
يلزم كل عامل بمتابعة الدروس أو الدورات أو نشاط التكوين أو التحسين التي تنظمها المؤسسة في اطار احتياجاتها، بغية تحديث أو تعميق أو تنمية المعارف العامة المهنية والتقنولوجية التي لابد له من ادراكها لاداء المهام المنوطة به أداء عاديا، أو لاداء المهام التي تنوى المؤسسة أن تعهد بها اليه قصد الترقية .