الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الاول — التكوين
المادة 177
تستهدف وظيفة التكوين أيضا تنفيذ، أو العمل على تنفيد جميع الدراسات أو النشاطات الرامية إلى ارساء الوسائل الضرورية للتنمية المستمرة للقوى البشرية .
وتقوم في مجملها على ما يلي :
تكوين المستخدمين الذين تحتاج المؤسسة اليهم تبعا لتطورها تدريجيا . - تأمين التكوين الدائم الذى يسمح لجميع العمال بتحديث - معارفهم النظرية والتطبيقية وتنميتها وترقيتهم في التنظيم السلمى للمهنة ،
- تنظيم أعمال تدريبية لتمكين الشبان من اكتسابهم، ابتداء من سن ال 15 ، معارف نظرية وتطبيقية لازمة لممارسة مهنة ما ، تعليم القراءة والكتابة باللغة الوطنية لجميع عمال المؤسسة بغية تزويدهم بالوسائل الاساسية الضرورية لتمكينهم من المهنة والقضاء على العائق الاساسي الذي يعترض ترقيتهم المهنية والاجتماعية .
تقديم المساعدة في حدود الامكان للعمال المتمكنين من اللغة الوطنية لتعلم لغة أجنبية تفيدهم في مهنتهم ، ضرورة تعليم اللغة الوطنية لكل عامل يعرف لغة أجنبية بحيث تسود في المستقبل اللغة الوطنية سائر حقول العمل .