قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الاول — التكوين
المادة 174
يتساوى الاجر المسبق عند تساوى التوظيف.
ويمكن أن يمنح معدل تفاضلى عن التكوينات التي تعتبر ذات أولوية .