قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الاول — التكوين
المادة 171
العمل التكويني هو أحد عوامل الترقية الاجتماعية والمهنية للعمال وضمان للتنمية الاقتصادية للبلاد يجب اعداد هذا العمل وتطبيقه بمشاركة ممثلى العمال . 738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه