الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الرابع — الحوافز الجماعية والمشاركة في النتائج.
المادة 170
من أجل تقدير النتائج المشار اليها في المادتين 133 و 169 أعلاه، تراعى الارباح المحققة من جهة، والمقاييس الأخرى المتصلة بدرجة الانجاز على مستوى الوحدة أو المؤسسة للاهداف المخططة من جهة أخرى في مجال :
الانتاج ، الانتاجية العامة التي يقاس بها انتاج كل عامل . - الكلفة أو ثمن التكلفة ، - معدل استعمال طاقات الانتاج ، مراعاة برمجة استثمارات التنمية .
وتراعى أيضا ضغوط المصلحة العمومية في الحالات المحددة بأحكام تنظيمية .
وتحدد الموازين المتعلقة بالارباح وبكل تلك المقاييس وكيفيات حساب المبالغ الموزعة وطريقة التوزيع بين العمال، بموجب مرسوم لكل قطاع نشاط وتراعي في طريقة التوزيع بالنسبة للحصة التي تعود سنويا لكل عامل الجهود الفردية التي بذلها في تكوين الارباح والنتائج المسجلة ..