قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الرابع — الحوافز الجماعية والمشاركة في النتائج.
المادة 168
يحدد مستوى مكافأة المردود الجماعي أو عقوبته، وكيفيات تحديدهما، بموجب مرسوم .
ويجب أن تراعي في كيفيات حساب المبلغ الفعلى لعنصر الاجر الذي يستحقه العامل بعنوان انتاجية العمل الجماعة العمال، الحصة الفعلية للجهود الفردية التي بذلها ذلك العامل في تكوين الانتاجية المسجلة .