قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الرابع — الحوافز الجماعية والمشاركة في النتائج.
المادة 167
يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص، لاجل قياس الانتاجية ما يلي :
مستويات الانتاج ،
- التكاليف .
- المهل .
نوعية المنتجات و / أو الخدمات .
مستويات الصيانة واستعمال طاقات الانتاج .
- فعالية المصلحة العمومية .