الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الرابع — الحوافز الجماعية والمشاركة في النتائج.
المادة 166
تعد مكافأة المردود الجماعي أو عقوبته جزاء عن انتاجية عمل قامت به جماعة من العمال، وتكون شهرية، وتدفع في الوقت الذي يدفع فيه أجر المنصب .
وتقاس بانتاجية العمل، نتائج جماعة من العمال يؤدون مهام متكاملة ويسهمون بجهدهم المشترك في انجاز أهداف ضمن برنامج انتاج دوري، يمكن تحديد كميتها .
تعاقب بكيفيات تحددها أحكام تنظيمية ماعدا حالات القوة القاهرة، كل جماعة من العمال تسهم بنشاطها في مردود سلبي المجموعة مترابطة من العمال •