قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الرابع — الحوافز الجماعية والمشاركة في النتائج.
المادة 165
يتكون الأجر التكميلى المشار اليه في الفقرة الاخيرة من المادة 139 أعلاه، من العناصر التالية :
مكافأة المردود الجماعي أو عقوبته، كما ورد تحديد ذلك - في المواد من 166 الى 168 أدناه المشاركة في النتائج، كما ورد تحديدها في المادتين - 169 و 170 أدناه •