الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثالث — تعويض المنطقة
المادة 164
تصدر قوائم المناطق ومناصب العمل المعزولة وأماكنها وقطاعات النشاط، والمشاريع والوحدات الاقتصادية، والمؤهلات التي تمنح مناصب العمل فيها الحق في تعويض المنطقة، بموجب مرسوم .
وتتمم هذه القوائم أو تعدل على الشكل نفسه عند الضرورة وتبعا لحاجات التنمية الاقتصادية وتطور المناطق وقطاعات النشاط والمشاريع أو المؤهلات التي سيشملها الامتياز .
ويتضمن ذلك المرسوم ايضاح المستويات القصوى لتعويضات المنطقة .