قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثالث — تعويض المنطقة
المادة 163
يترتب الحق في تعويض المنطقة على مناصب العمل الواقعة في المناطق، أو قطاعات النشاط، أو الوحدات الاقتصادية أو مشاريع التنمية، وكذا المؤهلات التي لها الأولوية الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 في مخططات التنمية، وتحدد كيفيات منح هذا الحق بموجب مرسوم .
وكذلك الامر بالنسبة لمناصب العمل المعزولة أو الواقعة في أماكن عمل معزولة .