قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 162
تكافأ الخبرة المهنية مع ذلك، وكقاعدة عامة، عن طريق الترقية، ولا سيما الترقية لمناصب أعلى .
ولا تكتسب الخبرة المهنية ذاتها بالاقدمية فحسب، ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص، بالتكوين المهني للعامل وتحسين هذا التكوين فى منصب عمله أو بالتعليم المناسب .