قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 161
يتقاضى العامل الذى لم تتغير رتبته مدة تزيد على ثلاث سنوات، تعويض خبرة يكون مبلغه مرتبطا بطبيعة منصب العمل، وبأقدمية العامل في رتبته الاخيرة .
ويبلغ تعويض الخبرة حده الاقصى عند نهاية فترة عمل تتراوح مدتها ما بين 25 و 30 سنة متتالية أو غير متتالية، قضاها العامل في مؤسسة أو عدة مؤسسات مستخدمة