قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 160
يهدف تعويض الخبرة الى مكافأة الاقدمية المولدة للخبرة المهنية .
وتتغير طرق تقييم الاقدمية المولدة للخبرة المهنية تبعا لطبيعة قطاع النشاط • و تحدد هذه الطرق بالقوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط