الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 158
عندما تتطلب المهام المرتبطة بالمنصب اللجوء في أغلب الاحيان الى ساعات اضافية، ولا تكون هذه الضرورة داخلة في الحسبان عند ترقيم ذلك المنصب، يجوز ابدال تعويض المرجعي المشار اليه في المادتين 109 و 110 أعلاه، حدا أدنى وحدا جزافي يسمى تعويض الخدمة الدائمة بالتعويضات عن السماعات أعلى، ترتب فيما بينهما الاجور الاساسية المرتبطة بكل منصب عمل مدرج في ، الصنف، وتنظم الزاميا .