الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 156
علاوة على التدابير التأديبية التي يجب ادراجها في النظام الداخلى تنشىء كل مؤسسة مستخدمة نظاما دائما يمكن من تقدير المردود الفردى لكل عامل على أساس صحيح وعادل وموضوعي وكذلك الوسائل الخاصة بتطبيق العقوبة - أو المكافأة عن هذا المردود .
الاضافية .
الملوة 159 : لا يطبق تعويض الخدمة الدائمة الا على المناصب التي تحدد بمرسوم وضمن الحدود والشروط التي تحدد كذلك بمرسوم ويكون تعويض الخدمة الدائمة مانعا كل شكل آخر من التعويض عن الساعات الاضافية • يعين العمال الذين يشغلون المناصب المحددة في الفقرة الاولى أعلاه والذين يستفيدون منه من قبل أعلى سلطة في المؤسسة المستخدمة بعد موافقة السلطة الوصية •