قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 155
تعد مكافأة المردود الفردي أو عقوبته جزاء عن المردود الفردي للعامل .
تؤثر مكافأة المردود الفردي أو عقوبته على أجر المنصب بالريادة أو بالنقصان تبعا للمردود الفردي للعامل ضمن الحدود المعينة بموجب مرسوم .
ويكون المردود الفردى مقياسا لكمية العمل الفردي وجودته حسب القواعد و / أو حسب البرامج المحددة مسبقا •