قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 153
يجوز للمؤسسة المستخدمة أن تنظم العمل على أساس أفواج متعاقبه، اذا اقتضت ذلك حاجات الانتاج أو الخدمة.
ولا سيما المصلحة العمومية، أى أن تقسم يوم العمل على مرحلتين أو عدة مراحل من الدوام تسمى مناصب أو نوبات، ويتعاقب على هذه النويات عمال محتلفون يعينون في عمل تابع لمنصب .
ويعطى العمل التابع لمنصب أيضا، الحق في التعويض عن العمل التابع لمنصب يحدده القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط