قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 152
يؤدى التعويض عن الضرر عندما يشتمل منصب العمل على مهام وظروف عمل تنطوي على جهود شاقة أو قدارة أو عناصر غير صحية و / أو على خطر، مما لم يجر حسبانه في تحديد وتصنيف منصب العمل المعنى، أو يتجاوز بصفة استثنائية الحد الأدنى الذى كان في الحسبان محمد تحديد منصب العمل ذاته وتصنيفه .