قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الاول — حقوق العامل
المادة 14
يهدف طب العامل الى وقاية صحة العامل في العمل بالحيلولة دون تعرضه لاى وهن بدني أو ذهني، ومراقبة تكيفه مع العمل، وحمايته من الامراض المهنية وحوادث العمل.
ويستهدف بصفة خاصة :
- وقاية صحة العمال مراقبة أماكن العمل تحسين ظروف العمل حماية البيئة من حيث النظافة والطبيعة بالاتصال مع الهيئات المتخصصة في طب العمل .