قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 149
تندرج جميع الاجور الاساسية ضمن القطاع نفسه وعبر جميع قطاعات الحياة الوطنية تطبيقا للمبدأين لكل حسب عمله و التساوى فى العمل يستلزم التساوى في الاجر المنصوص عليهما فى الميثاق الوطني والدستور .
الملادة 150 : تحدد مراسيم لكل صنف تابع للسلام الوطني