قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 148
يطابق الاجر الأساسي أي عمل يستحبب المعايير منصب العمل، وينشأ مبلغة مباشرة من الرقم الاستدلالي المنصب العمل الذي يشغله العامل . 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه