الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 147
يحدد الاجر الأساسى لكل منصب، طبقا لاحكام هذا القانون، ولا سيما الاحكام المدرجة فى المواد 109 و 110 ومن 18 واذا كان كم العمل المؤدى وكيفيته أقل من معايير منصب العمل، فلا يمكن أن يكون أجر المنصب دون الاجر الاساسي الا ضمن الحدود المعينة بموجب مرسوم .
و تحدد الاحكام التنظيمية هذه الحالات صراحة، كما تحدد الكيفيات والحدود التي يمكن أن ينخفض فيها مبلغ أجر المنصب الى مادون الأجر الاساسي .
ولا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يكون الأجر الاساسي دون الأجر الوطني الأدنى المضمون .