الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الثاني — أجر المنصب
المادة 146
يتكون أجر المنصب من العناصر التالية :
الاجر الاساسي، كما ورد تحديده في المادة 132 أعلاه والمواد من 148 الى 152 أدناه ، تعويض الضرر اذا اقتضى الامر، كما ورد تحديده في - المادتين 152 و 154 أدناه ، تعويض العمل التابع لمنصب، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 153 و 154 ، مكافأة المردود الفردي أو عقوبته، كما ورد تحديدهما في المادتين 155 و 156 أدناه ، تعويض الساعات الاضافية أو التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، اذا اقتضى الامر، كما ورد تحديدهما في المواد من 157 الى 159 أدناه ، تعويض الخبرة، اذا اقتضى الامر، كما ورد في المواد من 160 الى 162 أدناه .
ولا يمكن، في أي حال من الاحوال أن تدرج في الاجر
- الاساسي، المكافآت والتعويضات المقبوضة عند تاريخ اصدار هذا القانون ، ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاجمالى للتعويضات عن الضرر، والمنطقة، والساعات الاضافية أو الجزائية للخدمة الدائمة أو العمل التابع لمنصب، نسبة محددة من الاجر الاساسي.
وتحدد هذه النسبة بأحكام تنظيمية .