قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الاول — الاجر
المادة 145
يحظر على كل عامل قبول هيات نقدية أو عينية أو أيه منفعه أخرى، مهما كان نوعها، من شخص طبيعي أو معنوي تقوم أو يمكن أن تقوم بينه وبين المؤسسة المستخدمة علاقات عمل مباشرة أو غير مباشرة .
للجمهورية الجزائرية 735