قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الاول — الاجر
المادة 143
لا يجوز الاعتراس على كتلة الاجور التي تشملها المبالغ المستحقة، ولا يمكن أن يجرى عليها حجر أو اقتطاع لاى سبب كان، اضرارا بالعمال الذين يستحقون الاجور أو المكافآت أو التعويضات من أي نوع كانت