قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الاول — الاجر
المادة 142
تدفع الاجور وتسبيقات الاجور بالافضلية على جميع الديون الاحرى بما فيها ديون الحرية والضمان الاجتماعي، مهما كانت طبيعة علاقة العمل ومدتها وشكلها ..