قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الاول — الاجر
المادة 141
يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تدفع لكل عامل بانتظام عند حلول الاحل، الاجر الذي يستحقه مع جميع عناصره، كما هي محددة في هذا القانون .