الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الاول — الاجر
المادة 139
مع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 183 و 184 أدناه، يتكون الاجر باستثناء جميع العناصر الأخرى من مبلغ العنصر الأول الذي يسمى «أجر المنصب ، والمحدد في المواد من 146 الى 162 أدناه، وعند الاقتضاء، من العناصر التكميلية الداخلة في العنصرين التاليين :
العنصر المسمى «تعويض المنطقة» ، وهو يمثل المكافآت ذات الطابع الجغرافي و / أو القطاعي ، العنصر الذي يمثل الاجر التكميلى، والمرتبط بالكم والكيف، وانتاجية العمل ونتائجه .