قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الرابع — أجر العمل › الفصل الاول — الاجر
المادة 135
الاجر المدفوع يمنع الاستفادة من أية منفعة أخرى تحت أى شكل كان عدا ما ذكر في المادة 133 أعلاه ويمنع على وجه الخصوص أداء أية منفعة عينية من كل نوع غير ما نص عليه صراحة، بموجب القانون