الباب الرابع — أجر العمل
المادة 129
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في كل قطاعات النشاط، بموجب مرسوم تبعا للاحتياجات الحيوية للعامل والامكانيات الاقتصادية للبلاد .
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، تطور أسعار المنتوجات والخدمات الأولية الواسعة الاستهلاك، المحددة في ميزانية عائلية نمودجية تحدد بأحكام تنظيمية .
يرتبط تطور مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون بمتطلبات التنمية والاهداف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تسعى الامة الى تحقيقها .
تهدف سياسة الاجور، في اطار هذه المتطلبات والاهداف نفسها الى القضاء على الفوارق، في مجال الأجر الوطني الأدنى المضمون، القائمة بين الزراعة والقطاعات الاخرى .