قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الرابع — المناصب والاطارات العليا › الفرع الثالث — الاطارات العليا للامة
المادة 126
تعتبر اطارات عليا للامة الاطارات التي مارست أو تمارس مسؤوليات عليا لدى هيئات الحزب والدولة وتمنح صفة الطار عال للامة بموجب مرسوم، وتسحب بالشكل نفسه .
تحدد حقوق والتزامات الاطارات العليا للامة بموجب مرسوم.