قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الرابع — المناصب والاطارات العليا › الفرع الثاني — الوظائف العليا للحزب والدولة
المادة 125
علاوة على الاحكام الواردة في هذا القانون، تحدد حقوق والتزامات العمال الذين يشغلون الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 124 أعلاه، بموجب مرسوم، ماعدا حقوق والتزامات العمال الذين يشغلون وظائف عليا انتخابية .