قانون رقم 78-12 · ج.ر عدد 32 لسنة 1978 معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل

الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الرابع — المناصب والاطارات العليا › الفرع الثاني — الوظائف العليا للحزب والدولة

المادة 124

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.