الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الرابع — المناصب والاطارات العليا › الفرع الثاني — الوظائف العليا للحزب والدولة
المادة 124
تعد قائمة للوظائف العليا فى الحزب والدولة مرتبة في أرفع مستوى على الصعيد الوطني، وذلك خارج السلم الوطني الذي يتضمن تصنيف المناصب النموذجية .
تصدر قائمة الوظائف العليا للحزب والدولة بموجب مرسوم، ويجرى تتميمها وتحديثها عند الضرورة بالاشكال نفسها وتكون الوظائف العليا المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موضوع تصنيف مناص .
يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم، ماعدا الوظائف العليا الانتخابية .