الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الرابع — المناصب والاطارات العليا › الفرع الاول — الاطارات العليا للمؤسسة المستخدمة
المادة 123
يوضح القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط طريقة التصنيف الفرعى للمناصب العليا وطريقه تحديد الرقم الاستدلالى الاقصى المشار اليه في المادة 109 أعلاه .
ولاجل ذلك، ولا سيما عندما تكون المؤسسة المستخدمة مؤسسة اشتراكية، تراعى المقاييس المرتبطة بامتداد شاط تلك المؤسسة وتعقده وطبيعته الاستراتيجية، وبصفة رئيسية المقاييس التالية :
رقم الاعمال أو الميزانية ، القيمة المضافة المستخلصة من النشاط .
- التعقد التقنولوجي للنشاط .
- وتيرة التنمية ،
- عدد المستخدمين .
- - قيمة الممتلكات ، درجة الانتشار ، حساسية الكلفة و/ أو سعر التكلفة . - الاثر الاقتصادي والاجتماعي العاجل .
الاثر الاقتصادي الأجل .
درجة ما يحتمل وقوعه من أخطار في ميدان الامن . - الوضع بالنسبة لاستراتيجية التنمية .
أبعاد مسؤولية المصلحة العمومية ودرجتها . 734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه