الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الرابع — المناصب والاطارات العليا › الفرع الاول — الاطارات العليا للمؤسسة المستخدمة
المادة 121
تعد مناصب عليا لمؤسسة مستخدمة المناصب المحددة في القانون الاساسي الخاص طبقا للفقرتين 2 و 3 أدناه.
توضع قائمة المناصب العليا ضمن اطار التنظيم والهيكلة الاساسية للمؤسسة المستخدمة، لا سيما في سياق ترقيم المناصب حسب مفهوم المواد من 104 الى 114 أعلاه وتعد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط، وتصادق عليها السلطة الوصية .