قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الرابع — المناصب والاطارات العليا › الفرع الاول — الاطارات العليا للمؤسسة المستخدمة
المادة 120
لا يعين في المناصب العليا الا العمال الذين تتوفر فيهم المقاييس المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور، والذين لم ينفكوا يبذلون العناية الكافية في جميع التزاماتهم، ولا سيما الالتزامات المشار اليها في المواد من 27 الى 38 و 42 و 98 أعلاه والمادتين 200 و 201 أدناه .