قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الرابع — المناصب والاطارات العليا › الفرع الاول — الاطارات العليا للمؤسسة المستخدمة
المادة 119
يعتبر اطارات عليا لمؤسسة مستخدمة العمال المثبتون في المناصب العليا لتلك المؤسسة، كما هو محدد في المواد 11 و 12 و 123 أدناه .
ولا تلازم هذه الصفة العامل المعنى الا خلال المدة التي يشغل . فيها ذلك المنصب، ماعدا الحالات المنصوص عليها صراحة بالاحكام التنظيمية .