قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الرابع — المناصب والاطارات العليا
المادة 118
تتنافى صفة اطار عال للامة وممارسة الوظائف العليا للحزب والدولة وصفة اطار عال للمؤسسة المستخدمة مع ممارسة أي نشاط مربح آخر أو امتلاك مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر، فى أى شركة أو استغلال صناعي أو تجاري داخل التراب الوطني أو خارجه، وذلك تطبيقا لمبادىء الميثاق الوطني والمادة 38 من الدستور ..