قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثالث — الرتبة
المادة 117
تغيير الرتبة مشروط بتغيير منصب العمل تطبيقا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 116 أعلاه ويعد تغيير الرتبة ترقية أو استنزالا حسبما يكون المنصب الجديد أعلى أو أدنى في تصنيف المناصب .
يحدد القانون الاساسي النموذجي لقطاعات النشاط شروط وكيفيات الترقية والاستنزال .