قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثالث — الرتبة
المادة 116
اذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجرى تثبيته فيه ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته . . وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلاء فقط