قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثاني — - قيم منصب العمل
المادة 115
يجب أن يخضع احداث مناصب العمل وترقيمها لاحكام المواد من 99 الى 114 أعلاه فقط، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 228 من قانون العقوبات .