قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثاني — - قيم منصب العمل
المادة 114
تقرر المؤسسة المستخدمة احداث المنصب و ترقيمه و تصنيفه، طبقا للاجراءات المدرجة في القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط • و توضح اجراءات المصادقة على تصنيف المناصب في كل مؤسسة مستخدمة، بأحكام تنظيمية .