قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثاني — - قيم منصب العمل
المادة 113
يحدد عدد الاصناف والاقسام بصفة تسمح وستدرج أحكام خاصة تتعلق بالعمال الذين تتوفر فيهم بتسيير عادى المناصب العمل في كل قطاع من جهة، وبتصنيف صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة عادل ومضبوط لمناصب العمل، من جهة أخرى .
الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733