قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثاني — - قيم منصب العمل
المادة 112
توزع مناصب العمل ضمن كل صنف الى قسم واحد أو عدة أقسام .
يحدد عدد الاقسام في كل صنف، والشروط العامة للتعيين في المناصب النموذجية لقسم معين، بموجب القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط