قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثاني — - قيم منصب العمل
المادة 111
يحدد عدد الاصناف المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه، وكذلك الشروط العامة للتعيين في المناصب النموذجية التابعة لصنف معين، بموجب القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط .