قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثاني — - قيم منصب العمل
المادة 110
يوضع السلم الوطنى للمناصب النموذجية بموجب مرسوم. ويجرى تحديثه وتتميمه على الشكل نفسه بصفة دورية، وتبعا للتنمية العامة للاقتصاد الوطني .
سيفصل السلم الوطنى المرجعي ويتمم ليكون دليلا يمثل جميع القطاعات وفروع النشاط والمؤهلات المهنية • وتكون المناصب النموذجية موزعة فيه ضمن أصناف .